الشيخ محمد الجواهري

203

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

] 2917 [ « مسألة 41 » : لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى في ملكيّة الذمّي بعد شرائه ، أو انتقلت منه بعد الشراء إلى ملسم آخر ، كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم ، أو ردّها إلى البائع بإقالة أو غيرها ، فلا يسقط الخمس بذلك ( 1 ) .